English(https://www.abl.org.lb/english/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations)
عربي(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations)
الصفحة الرئيسية(https://www.abl.org.lb/arabic/home)
مواقع مفيدة(https://www.abl.org.lb/arabic/useful-links)
اتصل بنا(https://www.abl.org.lb/arabic/contact-us)
الأعياد الرسمية(https://www.abl.org.lb/arabic/news/official-holidays)
المعهد العالي للدراسات المصرفية(https://www.abl.org.lb/arabic/higher-institute-for-banking-studies-iseb)
بحث هذا الموقع
جمعية مصارف لبنان(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/history-structure)
لمحة تاريخية / الهيكلية / النظام الأساسي(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/history-structure)
مجلس الإدارة(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/board-of-directors)
الأمانة العامة(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/the-secretariat-general)
اللجان الاستشارية(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/advisory-committees)
الأعضاء(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/members)
فئات المصارف(https://www.abl.org.lb/arabic/about-abl/categories-of-banks)
خدمات الجمعية ومنشوراتها(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/abl-periodicals)
ملفات الجمعية(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/abl-dossiers)
الدوريات(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/abl-periodicals)
منشورات مختلفة(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/abl-miscellaneous-resources)
المكتبة(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/library)
مقالة الشهر(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-and-resources/monthly-editorial)
مديرية تطوير الموارد البشرية(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development)
لمحة عامة(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/human-resources-development-department)
المؤتمرات(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/conferences)
المسؤولية المجتمعيّة للشركات(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/csr)
التطوير التنظيمي(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/-organizational-development)
مدراء تطوير الموارد البشرية(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/heads-of-hr)
التسجيل الالكتروني(https://www.abl.org.lb/arabic/hr-development/online-registration)
أخبار الجمعية والقطاع(https://www.abl.org.lb/arabic/news/abl-news)
أخبار الجمعية(https://www.abl.org.lb/arabic/news/abl-news)
أخبار القطاع المصرفي(https://www.abl.org.lb/arabic/news/banking-sector-news)
الأعياد الرسمية(https://www.abl.org.lb/arabic/news/official-holidays)
معطيات عن القطاع المصرفي اللبناني(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-characteristics)
أهمّ القوانين المصرفية والمالية(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations)
أبرز مؤشرات القطاع(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-indicators)
مقالات مختارة(https://www.abl.org.lb/arabic/news/articles)
عقد العمل الجماعي(https://www.abl.org.lb/arabic/publications-amp-resources/abl-periodicals/collective-labor-agreement/collective-labor-agreement)
معطيات عن القطاع المصرفي اللبناني
معطيات عن القطاع المصرفي اللبناني(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-characteristics)
أهمّ القوانين المصرفية والمالية
+
3 أحرف كحد أدنى المطلوبة
أهمّ القوانين المصرفية والمالية(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations)
أبرز مؤشرات القطاع(https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-indicators)
مقالات مختارة(https://www.abl.org.lb/arabic/news/articles)
أهمّ القوانين المصرفية والمالية
منذ العام 1990، تصدر جمعية مصارف لبنان دورياً وضمن سلسلة "ملفات الجمعية" مجموعة "أهمّ التشريعات المالية والمصرفية في لبنان" باللغتين العربية والفرنسية.
وفي ما يلي لائحة بأهمّ القوانين المصرفية والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي:
قانون سرّية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 : إن مديري ومستخدمي المصارف ملزمون بكتمان السرّ المصرفي كتماناً مطلقاً لمصلحة زبائن المصرف وعدم إفشاء أسماء الزبائن وأموالهم والمعطيات المتعلّقة بهم لأيّ شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية؛ إمكانية فتح حسابات ودائع مرقَّمة.
قانون إجازة فتح حساب مشترك الصادر بتاريخ 19/12/1961 : يمكن للمصارف أن تفتح لزبائنها حساباً مشتركاً يُستعمل بتوقيع أحد أصحاب هذا الحساب منفرداً. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك يتصرّف الشريك والشركاء بكامل الحساب مطلق التصرّف.
قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 في 1/8/1963: هذا القانون هو الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي والمالي إذ يرعى تنظيم النقد ودور المصرف المركزي وعملياته، وينظّم عمل المصارف إضافة الى المهن التابعة للمهنة المصرفية.
القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9/6/1966 : صدقت التدابير الاستثنائية التي اتخذت بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية.
القانون رقم 28/67 الذي عدّل وأضاف بعض الأحكام المتعلقة بقانون النقد والتسليف، وأنشأ لدى مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف. وأنشأ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كما أن المادة 45 منه أوقفت لمدة خمس سنوات (قابلة التمديد مرة واحدة) الترخيص لمصارف جديدة. وقد مُدّد هذا الحظر لمدة خمس سنوات جديدة بموجب المرسوم رقم 3321/72.
التشريعات التي تتضّمن أحكاماً تتعلّق بالمصارف التي تتوقف عن العمل أو الموضوعة اليد عليها إضافة الى التدابير والاجراءات الواجب اتباعها بشأنها: القانون رقم 2/67 مع تعديلاته، المرسوم رقم 7739/67، المرسوم الاشتراعي رقم 8/67، القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663/1979، القانون رقم 110/1991، القانون رقم 628/2004.
المرسوم رقم 7977/ 1967 وتعديله بالمرسوم 9471/1968: تحديد الأصول الواجب إتباعها أمام الهيئة المصرفية العليا.
المرسوم رقم 11564/1968: تصديق النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
المرسوم رقم 1983/1971: تنظيم مهنة مفوّضي الرقابة لدى المصارف
القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6102 /1973 الذي عدّل بعض أحكام قانون النقد والتسليف وتضمّن تعديلات تهدف بصورة خاصة الى إزالة القيود غير المبرَّرة التي تعيق ممارسة المهنة او تضيّق مجالات الاستثمار. وطالت التعديلات العديد من المواد، منها المواد رقم 76، 102، 105، 152،153، 186 من هذا القانون. أما المادة 174 الجديدة فقد نصّت على وجوب استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان عندما يضع مصرف لبنان التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن العمل المصرفي.
قانون إنشاء المنطقة الحرّة المصرفية المنفَّذ بالمرسوم 9976/1975 والمرسوم رقم29/1977 الذي وضع النظام الخاص بها: أعفى هذا القانون والمرسوم المشار اليهما أعلاه الودائع وسائر الالتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين من رسم ضمان الودائع ومن الاحتياطي الإلزامي إضافةً الى الإعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير المتعلق بضريبة الدخل على الفوائد.
الصلح الواقي الاستثنائي : المرسوم الاشتراعي رقم 47/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 130/1977 اللذان نظّما العلاقات بين المصارف ومدينيها عن الديون القديمة ، ثم المرسوم الاشتراعي رقم 131/1977 الذي منح تسهيلات بكفالة الدولة ترمي الى إعادة إعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضرّرة ، وأخيراً قانون تقسيط ديون التجار المتضرّرين بسبب الاحداث رقم 8/81.
المرسوم الاشتراعي رقم 41/1977: تحديد الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم والقيم المنقولة لحامله.
القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 14/1977 : إنشاء مصرف الإسكان، والمرسوم رقم 5738/1994: تصديق النظام الأساسي لمصرف الإسكان.
المرسوم رقم 707/1977: تحديد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لإحتساب الرسم السنوي المترتّب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
المرسوم الاشتراعي رقم 77/1977 تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف حيث أخضع تأسيس كل مصرف لبناني أو أجنبي الى ترخيص مصرف لبنان. ويتمتّع هذا الأخير بسلطة استنسابية للقبول والرفض وفقاً للمصلحة العامة. وأصبح في حينه الرأسمال الأدنى للمصارف الجديدة 15 مليون ليرة لبنانية.
المرسوم الاشتراعي رقم 83/1977 : تعديل الفقرة 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959( قانون ضريبة الدخل) حيث أُجيز للمصارف ابتداءً من أعمال 1977 إدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. وأجاز القانون رقم 583/2004 (موازنة العام 2004) للمؤسسات المالية إدّخار المؤونة ذاتها ابتداءً من أعمال 2004.
القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 5439/1982 : إقرار إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان، بحيث أُعفيت شهادات الايداع التي تصدرها المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي ومن الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي ضريبة الباب الثالث. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.
المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته : نظام الشركات القابضة (هولدينغ).
المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته: نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – اوف شور، والمرسوم التطبيقي رقم 2083 تاريخ 29/5/2009
المرسوم الاشتراعي رقم 50/1983 : نظّم عمل مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل، يجب أن تمتنع هذه المصارف عن قبول ودائع لأجل تقلّ عن ستة أشهر، وأن تكون غايتها التسليف المتوسط والطويل الأجل والتوظيف المباشر والمساهمات /وشراء وبيع السندات المالية وإصدار الكفالات. يجب أن لا يقلّ مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الأجل والمساهمات بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص و المختلط عن 10% من مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية (عدلت هذه النسبة بموجب تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 22، إذ كانت 50% قبل العام 1996).
قانون رقم 42/1986 : منع منعاً مطلقاً بيع ذهب مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
قانون رقم 99/1991 : يحدّد مصرف لبنان الرأسمال الأدنى المتوجّب لكل مصرف لبناني أو أجنبي يرخَّص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون. تعميم مصرف لبنان رقم 79 /2000 وتعديلاته: حدد الراسمال الادنى للمصارف التجارية بـ10 مليار ليرة و المصارف المتخصصة بـ30 مليار ليرة.
القانون رقم 110/1991: إصلاح الوضع المصرفي (تعديلاته بالقانون رقم 365/1994 والقانون رقم 58/2008) : عالج وأقفل ملف المصارف المتعثّرة التي كثُرت أعدادها بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي رافقتها. وقد حدّدت المادة 14 منه أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع او التي ستوضع اليد عليها لغاية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
قانون رقم192/1993 : تسهيل اندماج المصارف. ساعد على معالجة وضع المصارف المتعثرة لكن ذات الإدارة السليمة، وحافظ على حقوق المودعين والعاملين فيهـا دون إحـداث خضّات في السوق (وذلك عن طريق إعطاء حوافز وقروض ميسَّرة للمصرف الدامج). كما أدّى هذا القانون الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخلق وحدات مصرفية كبيرة ومتينة ذات شبكة انتشار واسعة في الداخل والخارج. المرسوم التطبيقي رقم 1423 الصادر في 23/2/2009 : النظام الخاص لآلية ومعايير القروض الميسَّرة الممنوحة استناداً الى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 المذكور أعلاه.
قانون رقم 520/1996 : تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية. يضع إطاراً ناظماً للعمليات الائتمانية لناحية حماية المُنشىء ويسمح للمصارف بالقيام بالعمليات الائتمانية، ما يؤدّي الى تطوير عمليات الصيرفة الشاملة في المصارف.
القانون رقم 543/1996: منح المصارف إعفاءات عن بعض الرسوم على القروض الإسكانية. (إعفاء العقود من رسم الطابع وإعفاء التأمينات العقارية من الرسوم، شرط أن لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 ألف دولار أميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية).
القانون رقم 24/1999 : الاجازة للمؤسَّسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة موضوعها الأساسي ضمان مخاطر القروض للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قانون انشاء شركة " كفالات "